Usul16

Hadith record

istibsar-2441

الإستبصار

١٠٠ ـ باب من اشترط في حال الاحرام ثم احصر هل يلزمه الحج من قابل أم لا

No. ٥٥٧ / ٢vol. 2 · page 169
istibsar-2441

عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط؟ قال : يقول حين يريد أن يحرم أن فحلني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة ، فقلت له فعليه الحج من قابل قال : نعم ، وقال صفوان قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقولون إن عليه الحج من قابل.

الهوامش1

[٥٥٧]٥٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٩.ص 169

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 169

View original source
الاستبصار · Hadith ٥٥٧ / ٢ — Usul16