موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشترط في الحج أن حلني حيث حبستني أعليه الحج من قابل؟ قال : نعم.
الهوامش1
[٥٥٦]التهذيب ج ١ ص ٤٦٩.ص 168
الإستبصار
موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشترط في الحج أن حلني حيث حبستني أعليه الحج من قابل؟ قال : نعم.
[٥٥٦]التهذيب ج ١ ص ٤٦٩.ص 168
عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط؟ قال : يقول حين يريد أن يحرم أن فحلني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة ، فقلت له فعليه الحج من قابل قال : نعم ، وقال صفوان قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقولون إن عليه الحج من قابل.
[٥٥٧]٥٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٩.ص 169
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ذريح المحاربي قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم كيف يصنع؟ قال فقال : أوما اشترط على ربه قبل أن يحرم إن حله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت : بلى قد اشترط ذلك قال : فليرجع إلى أهله حلا لا حرام عليه إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه ، قال قلت : فعليه الحج من قابل؟ قال : لا.