Usul16

Hadith record

istibsar-2472

الإستبصار

١٠٥ ـ باب المفرد المعمرة متى يقطع التلبية

No. ٥٨٨ / ٣vol. 2 · page 177
istibsar-2472

وروى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام ( قال

Show clickable narrator chain

) من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما ، ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة.

الهوامش3

[١]زيادة من التهذيب.ص 177

[٢]الجعرانة : ماء بين الطائف ومكة وهو إلى مكة أقرب نزله النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لما قسم غنائم هوازن مرجعه من غزاة حنين وأحرم منه صلى‌الله‌عليه‌وآله.ص 177

[٣]الحديبية بين مكة والمدينة بينها وبين مكة مرحلة وبينها وبين المدينة تسع مراحل.ص 177

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 177

View original source
الاستبصار · Hadith ٥٨٨ / ٣ — Usul16