Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٠٥ ـ باب المفرد المعمرة متى يقطع التلبية

No. ٥٨٦ / ١vol. 2 · page 177
istibsar-2470

روى موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم.

No. ٥٨٧ / ٢vol. 2 · page 177
istibsar-2471

وعنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال : إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية.

No. ٥٨٨ / ٣vol. 2 · page 177
istibsar-2472

وروى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام ( قال

Show clickable narrator chain

) من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما ، ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة.

الهوامش3

[١]زيادة من التهذيب.ص 177

[٢]الجعرانة : ماء بين الطائف ومكة وهو إلى مكة أقرب نزله النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لما قسم غنائم هوازن مرجعه من غزاة حنين وأحرم منه صلى‌الله‌عليه‌وآله.ص 177

[٣]الحديبية بين مكة والمدينة بينها وبين مكة مرحلة وبينها وبين المدينة تسع مراحل.ص 177

istibsar-2473

وروى الفضيل بن يسار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام قلت دخلت بعمرة فأين اقطع التلبية؟ قال : حيال العقبة عقبة المدنيين قلت : أين عقبة المدنيين؟ قال : بحيال القصارين. قال محمد بن الحسن : الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن نحمل الرواية الأخيرة على من جاء من طريق المدينة خاصة فإنه يقطع التلبية عند عقبة المدنيين والرواية التي قال فيها : انه يقطع التلبية عند ذي طوى على من جاء من طريق العراق والرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة على من يكون قد خرج من مكة للعمرة وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما ولا تضاد ، والرواية التي ذكرناها في الباب الأول أنه يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم نحملها على الجواز ، وهذه الروايات مع اختلاف أحوالها على الفضل والاستحباب ، وكان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (ره) حين روى هذه الروايات حملها على التخيير حين ظن أنها متنافية ، وعلى ما فسرناه ليست متنافية ولو كانت متنافية لكان الوجه الذي ذكره صحيحا.