No. ٢٥٣ / ١١vol. 1 · page 81
istibsar-252فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في الرجل هل ينقض وضوءه إذا نام وهو جالس قال : إن كان يوم الجمعة فلا وضوء عليه وذلك أنه في حال ضرورة فهذا الخبر محمول على أنه لا وضوء عليه ولكن عليه التيمم لان ما ينقض الوضوء لا يختص بيوم الجمعة دون غيرها فالوجه فيه انه يتيمم ويصلى فإذا انفض الجمع توضأ وأعاد الصلاة لأنه ربما لم يقدر على الخروج من الرحمة والذي يدل على ذلك ما :