Usul16

Hadith record

istibsar-2524

الإستبصار

١١٧ ـ باب من أمر جاريته بالاحرام ثم واقعها بعد أن تحرم

No. ٦٤٠ / ٢vol. 2 · page 191
istibsar-2524

فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت قال : يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شئ عليه. فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على أنها لم تكن لبت بعد لأنه متى كان الامر على ذلك لا يلزمه كفارة على ما دللنا عليه في الباب الأول.

الهوامش1

[٦٤٠]التهذيب ج ١ ص ٥٣٨.ص 191

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 191

View original source