Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١١٧ ـ باب من أمر جاريته بالاحرام ثم واقعها بعد أن تحرم

No. ٦٣٩ / ١vol. 2 · page 190
istibsar-2523

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صباح الحذا عن إسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام اخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة؟ قال : موسرا أو معسرا قلت : أجبني عنهما قال : هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها وأحرمت من قبل نفسها؟ قلت أجبني فيهما قال : إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة وإن شاء بقرة وإن شاء شاة ، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا ، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام.

الهوامش1

[٦٣٩]التهذيب ج ١ ص ٥٣٨ الكافي ج ١ ص ٢٦٨.ص 190

No. ٦٤٠ / ٢vol. 2 · page 191
istibsar-2524

فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت قال : يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شئ عليه. فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على أنها لم تكن لبت بعد لأنه متى كان الامر على ذلك لا يلزمه كفارة على ما دللنا عليه في الباب الأول.

الهوامش1

[٦٤٠]التهذيب ج ١ ص ٥٣٨.ص 191