Usul16

Hadith record

istibsar-2530

الإستبصار

١١٩ ـ باب من جامع فيما دون الفرج

istibsar-2530

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن صباح الحذا عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم ، بدنة والحج من قابل. فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه لا يمتنع أن يكون حكم من عبث بذكره أغلظ من حكم من أتى أهله فيما دون الفرج ، لأنه ارتكب محظورا لا يستباح على وجه من الوجوه ومن أتى أهله لم يكن ارتكب محظورا إلا من حيث فعل في وقت لم يشرع له فيه إباحة ذلك ، ويمكن أن يكون هذا الخبر محمولا على ضرب من التغليظ وشدة الاستحباب دون أن يكون ذلك واجبا.

الهوامش1

[٦٤٦]التهذيب ج ١ ص ٥٤٠ الكافي ج ١ ص ٢٦٩.ص 192

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 192

View original source