Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١١٩ ـ باب من جامع فيما دون الفرج

No. ٦٤٤ / ١vol. 2 · page 192
istibsar-2528

موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج ، قال : عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل.

الهوامش1

[٦٤٤]التهذيب ج ١ ص ٥٣٨ وهو جزء من حديث.ص 192

No. ٦٤٥ / ٢vol. 2 · page 192
istibsar-2529

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في المحرم يقع على أهله قال : إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل.

الهوامش1

[٦٤٥]التهذيب ج ١ ص ٥٣٨ الكافي ج ١ ص ٢٦٨ وهو صدر حديث.ص 192

istibsar-2530

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن صباح الحذا عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم ، بدنة والحج من قابل. فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه لا يمتنع أن يكون حكم من عبث بذكره أغلظ من حكم من أتى أهله فيما دون الفرج ، لأنه ارتكب محظورا لا يستباح على وجه من الوجوه ومن أتى أهله لم يكن ارتكب محظورا إلا من حيث فعل في وقت لم يشرع له فيه إباحة ذلك ، ويمكن أن يكون هذا الخبر محمولا على ضرب من التغليظ وشدة الاستحباب دون أن يكون ذلك واجبا.

الهوامش1

[٦٤٦]التهذيب ج ١ ص ٥٤٠ الكافي ج ١ ص ٢٦٩.ص 192