Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج ، قال : عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل.
الهوامش1
[٦٤٤]التهذيب ج ١ ص ٥٣٨ وهو جزء من حديث.ص 192
الإستبصار
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج ، قال : عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل.
[٦٤٤]التهذيب ج ١ ص ٥٣٨ وهو جزء من حديث.ص 192
في المحرم يقع على أهله قال : إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل.
[٦٤٥]التهذيب ج ١ ص ٥٣٨ الكافي ج ١ ص ٢٦٨ وهو صدر حديث.ص 192
قلت ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم ، بدنة والحج من قابل. فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه لا يمتنع أن يكون حكم من عبث بذكره أغلظ من حكم من أتى أهله فيما دون الفرج ، لأنه ارتكب محظورا لا يستباح على وجه من الوجوه ومن أتى أهله لم يكن ارتكب محظورا إلا من حيث فعل في وقت لم يشرع له فيه إباحة ذلك ، ويمكن أن يكون هذا الخبر محمولا على ضرب من التغليظ وشدة الاستحباب دون أن يكون ذلك واجبا.
[٦٤٦]التهذيب ج ١ ص ٥٤٠ الكافي ج ١ ص ٢٦٩.ص 192