No. ٦٩٢ / ٤vol. 2 · pages 203-204
وما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن أحمد عن عبد الملك عن سليمان بن خالد قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل وطئ بيض القطاة فشدخه قال : يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الإبل ، ومن أصاب بيضة نعامة فعليه مخاض من الغنم. فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة ، لأنه إنما يلزم مخاض من الغنم على التعيين إذا كان في البيض فرخ كما قلناه في بيض النعام أنه تلزمه البدنة إذا كان فيها فراخ ، والذي يدل على أن حكم بيض القطاة حكم بيض النعام :
الهوامش1
[٦٩٢]التهذيب ج ١ ص ٥٤٩.ص 203