Usul16

Hadith record

istibsar-2588

الإستبصار

١٣٢ ـ باب من رمى صيدا يؤم الحرم

istibsar-2588

فأما ما رواه موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الرجل يرمي الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال : ليس عليه شئ إنما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه ، قلت هذا عندهم من القياس قال : لا إنما شبهت لك شيئا بشئ. فلا ينافي الاخبار الأولة لان قوله ليس على شئ محمول على أنه ليس عليه شئ من العقاب ، لان فعل ذلك مكروه وليس مما يستحق بفعله العقاب كما يستحق إذا فعل ذلك في الحرم ، وقد صرح بذلك في الرواية الأولى وإن كان يلزمه مع ذلك الكفارة حسب ما تضمنته الرواية الأخيرة ، والذي يدل على أنه يلزمه الكفارة زائدا على ما تقدم :

الهوامش1

[٧٠٤]التهذيب ج ١ ص ٥٥٠ الكافي ج ١ ص ٢٣٠ والحديث عن الرضا عليه‌السلام بتفاوت يسير.ص 206

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 206

View original source