No. ٧١٧ / ٥vol. 2 · page 210
وأما ما رواه محمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الغفار الجازي قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم إذا اضطر إلى الميتة فوجدها ووجد صيدا فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة ، والثاني أن يكون متوجها إلى من وجد الصيد غير مذبوح فإنه يأكل الميتة ويخلي سبيله وإنما قلنا ذلك لان الصيد إذا ذبحه المحرم كان حكمه حكم الميتة وإذا كان كذلك ووجد الميتة فليقتصر عليها ولا يذبح الحي بل يخليه.
الهوامش1
[١]نسخة في د والمطبوعة ( الحارثي ).ص 210