Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٣٥ ـ باب من اضطر إلى أكل الميتة والصيد

No. ٧١٣ / ١vol. 2 · page 209
istibsar-2597

روى موسى بن القاسم عن محمد بن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرم اضطر إلى أكل الصيد والميتة قال : أيهما أحب إليك أن تأكل من الصيد أو الميتة قلت : الميتة لان الصيد يحرم على المحرم فقال : أيهما أحب إليك أن تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت : آكل من مالي قال : فكل من الصيد وافده.

الهوامش1

[٧١٣]التهذيب ج ١ ص ٥٥٢.ص 209

No. ٧١٤ / ٢vol. 2 · page 209
istibsar-2598

محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟ قال يأكل الصيد أما يحب أن يأكل من ماله؟ قلت بلى قال : إنما عليه الفداء فليأكل وليفده.

الهوامش1

[٧١٤]٧١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٢ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧٠.ص 209

No. ٧١٥ / ٣vol. 2 · page 209
istibsar-2599

فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن إسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام كان يقول : إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له. فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه ليس في الخبر أنه اضطر إلى الصيد والميتة وهو قادر عليهما متمكن من تناولهما ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من لا يجد الصيد ولا يتمكن من الوصول إليه ويتمكن من الميتة فحينئذ يجوز أن يتناول الميتة ، فأما مع وجود الصيد والتمكن منه فلا يجوز ذلك على حال ، والذي يدل على ذلك :

No. ٧١٦ / ٤vol. 2 · page 210
istibsar-2600

ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد؟ قال : يأكل الصيد قلت : إن الله عزوجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد قال : تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة؟ قلت : أآكل من مالي قال : هو مالك لان عليك فداه قلت : فإن لم يكن عندي مال قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك.

الهوامش1

[٧١٦]٧١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٢ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧٠.ص 210

No. ٧١٧ / ٥vol. 2 · page 210
istibsar-2601

وأما ما رواه محمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الغفار الجازي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم إذا اضطر إلى الميتة فوجدها ووجد صيدا فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة ، والثاني أن يكون متوجها إلى من وجد الصيد غير مذبوح فإنه يأكل الميتة ويخلي سبيله وإنما قلنا ذلك لان الصيد إذا ذبحه المحرم كان حكمه حكم الميتة وإذا كان كذلك ووجد الميتة فليقتصر عليها ولا يذبح الحي بل يخليه.

الهوامش1

[١]نسخة في د والمطبوعة ( الحارثي ).ص 210