No. ٧٢٠ / ٣vol. 2 · page 211
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء ، وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان الوجه فيه أن نحمله على ما يتكرر منه الصيد على طريق العمد فإنه متى كان الامر كذلك لزمته الكفارة في الأولى ، ولا يجب عليه في الثانية شئ ويكون ممن ينتقم الله منه ، وإذا كان ذلك على وجه السهو والنسيان لزمته الكفارة كلما تكرر منه ذلك ، يدل على هذا التفصيل :
الهوامش1
[٧٢٠]التهذيب ج ١ ص ٥٥٣.ص 211