Usul16

Hadith record

istibsar-2604

الإستبصار

١٣٦ ـ باب من تكرر منه الصيد

No. ٧٢٠ / ٣vol. 2 · page 211
istibsar-2604

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء ، وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان الوجه فيه أن نحمله على ما يتكرر منه الصيد على طريق العمد فإنه متى كان الامر كذلك لزمته الكفارة في الأولى ، ولا يجب عليه في الثانية شئ ويكون ممن ينتقم الله منه ، وإذا كان ذلك على وجه السهو والنسيان لزمته الكفارة كلما تكرر منه ذلك ، يدل على هذا التفصيل :

الهوامش1

[٧٢٠]التهذيب ج ١ ص ٥٥٣.ص 211

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 211

View original source
الاستبصار · Hadith ٧٢٠ / ٣ — Usul16