Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٣٦ ـ باب من تكرر منه الصيد

No. ٧١٨ / ١vol. 2 · page 210
istibsar-2602

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في المحرم يصيد الصيد قال : عليه الكفارة في كل ما أصاب.

الهوامش1

[٧١٨]٧١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧٣ص 210

istibsar-2603

الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام محرم أصاب صيدا قال : عليه الكفارة ، قلت : فإن عاد قال : عليه كلما عاد كفارة.

No. ٧٢٠ / ٣vol. 2 · page 211
istibsar-2604

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء ، وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان الوجه فيه أن نحمله على ما يتكرر منه الصيد على طريق العمد فإنه متى كان الامر كذلك لزمته الكفارة في الأولى ، ولا يجب عليه في الثانية شئ ويكون ممن ينتقم الله منه ، وإذا كان ذلك على وجه السهو والنسيان لزمته الكفارة كلما تكرر منه ذلك ، يدل على هذا التفصيل :

الهوامش1

[٧٢٠]التهذيب ج ١ ص ٥٥٣.ص 211

No. ٧٢١ / ٤vol. 2 · page 211
istibsar-2605

ما رواه يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه الكفارة ، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ ، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة ، فإن أصابه ثانيه متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفارة.

الهوامش1

[٧٢١]التهذيب ج ١ ص ٥٥٣ الكافي ج ١ ص ٢٧٣ بتفاوت في المتن.ص 211