Show clickable narrator chain
في المحرم يصيد الصيد قال : عليه الكفارة في كل ما أصاب.
الهوامش1
[٧١٨]٧١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧٣ص 210
الإستبصار
في المحرم يصيد الصيد قال : عليه الكفارة في كل ما أصاب.
[٧١٨]٧١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧٣ص 210
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام محرم أصاب صيدا قال : عليه الكفارة ، قلت : فإن عاد قال : عليه كلما عاد كفارة.
المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء ، وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان الوجه فيه أن نحمله على ما يتكرر منه الصيد على طريق العمد فإنه متى كان الامر كذلك لزمته الكفارة في الأولى ، ولا يجب عليه في الثانية شئ ويكون ممن ينتقم الله منه ، وإذا كان ذلك على وجه السهو والنسيان لزمته الكفارة كلما تكرر منه ذلك ، يدل على هذا التفصيل :
[٧٢٠]التهذيب ج ١ ص ٥٥٣.ص 211
إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه الكفارة ، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ ، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة ، فإن أصابه ثانيه متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفارة.
[٧٢١]التهذيب ج ١ ص ٥٥٣ الكافي ج ١ ص ٢٧٣ بتفاوت في المتن.ص 211