No. ٧٢١ / ٤vol. 2 · page 211
ما رواه يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه الكفارة ، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ ، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة ، فإن أصابه ثانيه متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفارة.
الهوامش1
[٧٢١]التهذيب ج ١ ص ٥٥٣ الكافي ج ١ ص ٢٧٣ بتفاوت في المتن.ص 211