Usul16

Hadith record

istibsar-2606

الإستبصار

١٣٧ ـ باب من وجب عليه شئ من الكفارة في إحرام العمرة المفردة أين يذبحه

No. ٧٢٢ / ١vol. 2 · page 211
istibsar-2606

محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة.

الهوامش1

[٧٢٢]التهذيب ج ١ ص ٥٥٣ الكافي ج ١ ص ٢٧١.ص 211

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 211

View original source
الاستبصار · Hadith ٧٢٢ / ١ — Usul16