Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٣٧ ـ باب من وجب عليه شئ من الكفارة في إحرام العمرة المفردة أين يذبحه

No. ٧٢٢ / ١vol. 2 · page 211
istibsar-2606

محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة.

الهوامش1

[٧٢٢]التهذيب ج ١ ص ٥٥٣ الكافي ج ١ ص ٢٧١.ص 211

No. ٧٢٣ / ٢vol. 2 · page 212
istibsar-2607

عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

أنه قال : في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدى فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان عمرة نحره بمكة وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه. قوله عليه‌السلام : وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه رخصة في تأخير الفداء إلى مكة أو منى والأفضل أن يفديه من حيث أصابه ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٧٢٣]٧٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٤ الكافي ج ١ ص ٢٧١.ص 212

No. ٧٢٤ / ٣vol. 2 · page 212
istibsar-2608

ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه.

No. ٧٢٥ / ٤vol. 2 · page 212
istibsar-2609

فأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن أبي عمير عن منصور بن ابن حازم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ فقال : بمكة إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى ، ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل.

الهوامش1

[٧٢٥]٧٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧١.ص 212

istibsar-2610

ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فإن الله تعالى يقول : ( هديا بالغ الكعبة ).