Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة.
الهوامش1
[٧٢٢]التهذيب ج ١ ص ٥٥٣ الكافي ج ١ ص ٢٧١.ص 211
الإستبصار
قال أبو عبد الله عليهالسلام من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة.
[٧٢٢]التهذيب ج ١ ص ٥٥٣ الكافي ج ١ ص ٢٧١.ص 211
أنه قال : في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدى فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان عمرة نحره بمكة وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه. قوله عليهالسلام : وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه رخصة في تأخير الفداء إلى مكة أو منى والأفضل أن يفديه من حيث أصابه ، يدل على ذلك :
[٧٢٣]٧٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٤ الكافي ج ١ ص ٢٧١.ص 212
يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ فقال : بمكة إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى ، ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل.
[٧٢٥]٧٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧١.ص 212
من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فإن الله تعالى يقول : ( هديا بالغ الكعبة ).