Usul16

Hadith record

istibsar-2607

الإستبصار

١٣٧ ـ باب من وجب عليه شئ من الكفارة في إحرام العمرة المفردة أين يذبحه

No. ٧٢٣ / ٢vol. 2 · page 212
istibsar-2607

عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

أنه قال : في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدى فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان عمرة نحره بمكة وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه. قوله عليه‌السلام : وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه رخصة في تأخير الفداء إلى مكة أو منى والأفضل أن يفديه من حيث أصابه ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٧٢٣]٧٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٤ الكافي ج ١ ص ٢٧١.ص 212

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 212

View original source