Usul16

Hadith record

istibsar-2608

الإستبصار

١٣٧ ـ باب من وجب عليه شئ من الكفارة في إحرام العمرة المفردة أين يذبحه

No. ٧٢٤ / ٣vol. 2 · page 212
istibsar-2608
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه.

Citation

الإستبصار — Volume 2, Page 212

View original source