Usul16

Hadith record

istibsar-2608

الإستبصار

١٣٧ ـ باب من وجب عليه شئ من الكفارة في إحرام العمرة المفردة أين يذبحه

No. ٧٢٤ / ٣vol. 2 · page 212
istibsar-2608

ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه.

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 212

View original source