Usul16

Hadith record

istibsar-2609

الإستبصار

١٣٧ ـ باب من وجب عليه شئ من الكفارة في إحرام العمرة المفردة أين يذبحه

No. ٧٢٥ / ٤vol. 2 · page 212
istibsar-2609

فأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن أبي عمير عن منصور بن ابن حازم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ فقال : بمكة إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى ، ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل.

الهوامش1

[٧٢٥]٧٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧١.ص 212

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 212

View original source