Usul16

Hadith record

istibsar-2610

الإستبصار

١٣٧ ـ باب من وجب عليه شئ من الكفارة في إحرام العمرة المفردة أين يذبحه

istibsar-2610

ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فإن الله تعالى يقول : ( هديا بالغ الكعبة ).

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 212

View original source