No. ٧٢٨ / ٢vol. 2 · page 213
الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في حمام ذبح في الحل قال : لا يأكله محرم وإذا أدخل مكة أكله المحل بمكة ، وإذا أدخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد ما بلغ مأمنه.
الهوامش1
[٧٢٨]٧٢٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٣٠ والصدوق في الفقيه ص ١٦٧. ـ ٧٣٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٤.ص 213