Show clickable narrator chain
قلت لأبي جعفر عليهالسلام ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحل وأدخل الحرم؟ فقال : لا بأس بأكله إن كان محلا وإن كان محرما فلا ، وقال : إن أدخل الحرم فذبح فيه فإنه ذبح بعد ما دخل مأمنه.
الهوامش1
[٧٢٧]التهذيب ج ١ ص ٥٥٤.ص 213
الإستبصار
قلت لأبي جعفر عليهالسلام ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحل وأدخل الحرم؟ فقال : لا بأس بأكله إن كان محلا وإن كان محرما فلا ، وقال : إن أدخل الحرم فذبح فيه فإنه ذبح بعد ما دخل مأمنه.
[٧٢٧]التهذيب ج ١ ص ٥٥٤.ص 213
في حمام ذبح في الحل قال : لا يأكله محرم وإذا أدخل مكة أكله المحل بمكة ، وإذا أدخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد ما بلغ مأمنه.
[٧٢٨]٧٢٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٣٠ والصدوق في الفقيه ص ١٦٧. ـ ٧٣٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٤.ص 213
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أهدي لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا فقال : لا يرى أهل مكة بأسا قلت فأي شئ تقول أنت؟ قال : عليهم ثمنه. فمحمول على أنه كان ذبح في الحرم وليس في الخبر أنه كان ذبح في الحل أو الحرم ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره وكان من الاخبار ما يتضمن تفصيل معناه فالأخذ به أولى ، وقد قدمنا طرفا منها ويزيد ذلك بيانا :
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام إن هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب فقال : لا تقربوها في الحرم إلا ما كان مذبوحا فقلت : إنا نأمرهم أن يذبحوها هنالك؟ فقال : نعم كله واطعمني.
[١]اليعاقيب : جمع يعقوب وهو ذكر الحجل وهو طائر بحجم الحمام احمر المنقار والرجلينص 213
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي فقال : إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه ، وقال لا تشتره في الحرم إلا ما كان مذبوحا وقد ذبح في الحل ثم أدخل الحرم فلا بأس.
[٧٣١]التهذيب ج ١ ص ٥٥٤ الكافي ج ١ ص ٢٢٩ الفقيه ص ١٦٧ وذكر ذيل الحديث.ص 214
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم ويؤكل؟ قال : نعم لا بأس به.
[٧٣٢]٧٣٣ ـ ٧٣٤ ـ ٧٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٥.ص 214