Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٣٨ ـ باب ما ذبح من الصيد في الحل هل يجوز أكله في الحرم للمحل أم لا

No. ٧٢٧ / ١vol. 2 · page 213
istibsar-2611

موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن الحكم بن عتيبة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه‌السلام ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحل وأدخل الحرم؟ فقال : لا بأس بأكله إن كان محلا وإن كان محرما فلا ، وقال : إن أدخل الحرم فذبح فيه فإنه ذبح بعد ما دخل مأمنه.

الهوامش1

[٧٢٧]التهذيب ج ١ ص ٥٥٤.ص 213

No. ٧٢٨ / ٢vol. 2 · page 213
istibsar-2612

الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في حمام ذبح في الحل قال : لا يأكله محرم وإذا أدخل مكة أكله المحل بمكة ، وإذا أدخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد ما بلغ مأمنه.

الهوامش1

[٧٢٨]٧٢٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٣٠ والصدوق في الفقيه ص ١٦٧. ـ ٧٣٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٤.ص 213

No. ٧٢٩ / ٣vol. 2 · page 213
istibsar-2613

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أهدي لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا فقال : لا يرى أهل مكة بأسا قلت فأي شئ تقول أنت؟ قال : عليهم ثمنه. فمحمول على أنه كان ذبح في الحرم وليس في الخبر أنه كان ذبح في الحل أو الحرم ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره وكان من الاخبار ما يتضمن تفصيل معناه فالأخذ به أولى ، وقد قدمنا طرفا منها ويزيد ذلك بيانا :

istibsar-2614

ما رواه الحسين بن سعيد عن عبيد بن معاوية بن شريح عن أبيه عن ابن سنان قال

Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام إن هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب فقال : لا تقربوها في الحرم إلا ما كان مذبوحا فقلت : إنا نأمرهم أن يذبحوها هنالك؟ فقال : نعم كله واطعمني.

الهوامش1

[١]اليعاقيب : جمع يعقوب وهو ذكر الحجل وهو طائر بحجم الحمام احمر المنقار والرجلينص 213

No. ٧٣١ / ٥vol. 2 · page 214
istibsar-2615

موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي فقال : إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه ، وقال لا تشتره في الحرم إلا ما كان مذبوحا وقد ذبح في الحل ثم أدخل الحرم فلا بأس.

الهوامش1

[٧٣١]التهذيب ج ١ ص ٥٥٤ الكافي ج ١ ص ٢٢٩ الفقيه ص ١٦٧ وذكر ذيل الحديث.ص 214

No. ٧٣٢ / ٦vol. 2 · page 214
istibsar-2616

عنه صفوان عن علا بن رزين عن عبد الله بن أبي يعفور قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم ويؤكل؟ قال : نعم لا بأس به.

الهوامش1

[٧٣٢]٧٣٣ ـ ٧٣٤ ـ ٧٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٥.ص 214