No. ٧٣١ / ٥vol. 2 · page 214
موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي فقال : إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه ، وقال لا تشتره في الحرم إلا ما كان مذبوحا وقد ذبح في الحل ثم أدخل الحرم فلا بأس.
الهوامش1
[٧٣١]التهذيب ج ١ ص ٥٥٤ الكافي ج ١ ص ٢٢٩ الفقيه ص ١٦٧ وذكر ذيل الحديث.ص 214