No. ٧٤١ / ١vol. 2 · page 216
موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain
المملوك كلما أصاب الصيد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام.
الهوامش1
[٧٤١]التهذيب ج ١ ص ٥٥٦ الكافي ج ١ ص ٢٤٩ الفقيه ص ١٩٥.ص 216