Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٤٠ ـ باب المملوك يحرم بإذن مولاه ثم يصيب الصيد

No. ٧٤١ / ١vol. 2 · page 216
istibsar-2625

موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

Show clickable narrator chain

المملوك كلما أصاب الصيد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام.

الهوامش1

[٧٤١]التهذيب ج ١ ص ٥٥٦ الكافي ج ١ ص ٢٤٩ الفقيه ص ١٩٥.ص 216

No. ٧٤٢ / ٢vol. 2 · page 216
istibsar-2626

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟ قال : لا لا شئ على مولاه. فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا كان أحرم بغير إذن مولاه فإنه متى كان الامر على ذلك لم يكن على مولاه شئ.

الهوامش1

[٧٤٢]التهذيب ج ١ ص ٥٥٦. ـ ٧٤٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٦.ص 216