فأما ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام قال :
Show clickable narrator chain
في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة قال : لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه ، وإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين ، وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه. فليس بمناف لما ذكرناه لأنه إنما قال : لا يبني يعني على الشوط والشوطين فرقا بين طواف الفريضة وطواف النافلة على ما بيناه ، ألا ترى أنه قال في أول الخبر لا بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه ثم استأنف حكما يختص طواف النافلة ، وهو جواز البناء على ما دون النصف ثم اتبع ذلك بقوله وإن كان في طواف فريضة لم يبن يعني ما جاز له في طواف النافلة وذلك غير مناف لما قلناه.
الهوامش1
[٧٧٤]التهذيب ج ١ ص ٤٨١ الفقيه ص ١٩٠ بتفاوت يسير.ص 224