Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٤٦ ـ باب من قطع طوافه لعذر قبل أن يكمله سبعة أشواط

No. ٧٦٨ / ١vol. 2 · page 223
istibsar-2652

موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع؟ قال : يعيد طوافه وخالف السنة.

الهوامش1

[٧٦٨]٧٦٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٠.ص 223

No. ٧٦٩ / ٢vol. 2 · page 223
istibsar-2653

عنه عن علي عنهما عن ابن مسكان قال :

Show clickable narrator chain

حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثم وجد خلوة من البيت فدخله قال : نقض طوافه وخالف السنة فليعد.

الهوامش1

[١]المراد به هو على الجرمي والمروى عنهما هما محمد بن أبي حمزة ودرست كما سبق.ص 223

No. ٧٧٠ / ٣vol. 2 · page 223
istibsar-2654

عنه عن عبد الرحمن عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته قال : إن كان طواف نافلة يبني عليه ، وإن كان طواف فريضة لم يبن عليه.

الهوامش1

[٧٧٠]التهذيب ج ١ ص ٤٨٠ الكافي ج ١ ص ٢٧٩.ص 223

No. ٧٧١ / ٤vol. 2 · page 223
istibsar-2655

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن عبد العزيز عن أبي عزة قال :

Show clickable narrator chain

مر بي أبو عبد الله عليه‌السلام وأنا في الشوط الخامس من الطواف فقال لي : انطلق حتى نعود ههنا رجلا فقلت : أنا في خمسة أشواط فأتم أسبوعي قال : اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه.

الهوامش1

[٧٧١]٧٧٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧٩.ص 223

istibsar-2656

وروى موسى بن القاسم عن عباس عن عبد الله الكاهلي عن أبي الفرج قال :

Show clickable narrator chain

طفت مع أبي عبد الله عليه‌السلام خمسة أشواط ثم قلت : إني أريد أن أعود مريضا فقال : احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك. فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه إنما جاز له الاتمام من حيث كان طاف أكثر من النصف ووجبت الإعادة فيما كان أقل من النصف ، وليس لاحد أن يقول هلا حملتم الخبرين أيضا في جواز الاتمام على طواف النافلة ، وأوجبتم الإعادة في طواف الفريضة على كل حال؟ لأنه لو كان كذلك لم يكن بينه إذا كان زائدا على النصف وبينه إذا كان أقل منه فرق ، وقد فصلوا عليهم‌السلام بين الطوافين فيما كان أقل من النصف وبين ما كان أكثر منه ، فدل على أنه إذا زاد على النصف ليس بينهما فرق في جواز البناء إلا من حيث كان طواف فريضة ، لان طواف النافلة يجوز البناء عليه على كل حال ، على أنه قد وردت أخبار تتضمن ذكر طواف الفريضة وأنه يجوز البناء عليه فلا يمكن حملها على هذا الوجه روى ذلك :

No. ٧٧٣ / ٦vol. 2 · page 224
istibsar-2657

محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي إسماعيل السراج عن سكين بن عمار عن رجل من أصحابنا يكنى أبا أحمد قال :

Show clickable narrator chain

كنت مع أبي عبد الله في الطواف يده في يدي أو يدي في يده إذ عرض لي رجل له حاجة فأوميت إليه بيدي فقلت : له كما أنت حتى أفرغ من طوافي فقال أبو عبد الله عليه‌السلام في الطواف ما هذا؟ فقلت : أصلحك الله رجل جاءني في حاجة فقال لي : أمسلم هو؟ قلت نعم قال : اذهب معه في حاجته قلت : له أصلحك الله وأقطع الطواف؟ قال : نعم قلت وإن كان المفروض؟ قال : نعم وإن كنت في المفروض ، قال : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام من مشى مع أخيه المسلم في حاجة كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة.

الهوامش1

[٧٧٣]التهذيب ج ١ ص ٤٨٠ الكافي ج ١ ص ٢٨٠.ص 224

istibsar-2658

فأما ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة قال : لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه ، وإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين ، وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه. فليس بمناف لما ذكرناه لأنه إنما قال : لا يبني يعني على الشوط والشوطين فرقا بين طواف الفريضة وطواف النافلة على ما بيناه ، ألا ترى أنه قال في أول الخبر لا بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه ثم استأنف حكما يختص طواف النافلة ، وهو جواز البناء على ما دون النصف ثم اتبع ذلك بقوله وإن كان في طواف فريضة لم يبن يعني ما جاز له في طواف النافلة وذلك غير مناف لما قلناه.

الهوامش1

[٧٧٤]التهذيب ج ١ ص ٤٨١ الفقيه ص ١٩٠ بتفاوت يسير.ص 224