Show clickable narrator chain
سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع؟ قال : يعيد طوافه وخالف السنة.
الهوامش1
[٧٦٨]٧٦٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٠.ص 223
الإستبصار
سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع؟ قال : يعيد طوافه وخالف السنة.
[٧٦٨]٧٦٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٠.ص 223
حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثم وجد خلوة من البيت فدخله قال : نقض طوافه وخالف السنة فليعد.
[١]المراد به هو على الجرمي والمروى عنهما هما محمد بن أبي حمزة ودرست كما سبق.ص 223
في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته قال : إن كان طواف نافلة يبني عليه ، وإن كان طواف فريضة لم يبن عليه.
[٧٧٠]التهذيب ج ١ ص ٤٨٠ الكافي ج ١ ص ٢٧٩.ص 223
مر بي أبو عبد الله عليهالسلام وأنا في الشوط الخامس من الطواف فقال لي : انطلق حتى نعود ههنا رجلا فقلت : أنا في خمسة أشواط فأتم أسبوعي قال : اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه.
[٧٧١]٧٧٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧٩.ص 223
طفت مع أبي عبد الله عليهالسلام خمسة أشواط ثم قلت : إني أريد أن أعود مريضا فقال : احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك. فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه إنما جاز له الاتمام من حيث كان طاف أكثر من النصف ووجبت الإعادة فيما كان أقل من النصف ، وليس لاحد أن يقول هلا حملتم الخبرين أيضا في جواز الاتمام على طواف النافلة ، وأوجبتم الإعادة في طواف الفريضة على كل حال؟ لأنه لو كان كذلك لم يكن بينه إذا كان زائدا على النصف وبينه إذا كان أقل منه فرق ، وقد فصلوا عليهمالسلام بين الطوافين فيما كان أقل من النصف وبين ما كان أكثر منه ، فدل على أنه إذا زاد على النصف ليس بينهما فرق في جواز البناء إلا من حيث كان طواف فريضة ، لان طواف النافلة يجوز البناء عليه على كل حال ، على أنه قد وردت أخبار تتضمن ذكر طواف الفريضة وأنه يجوز البناء عليه فلا يمكن حملها على هذا الوجه روى ذلك :
كنت مع أبي عبد الله في الطواف يده في يدي أو يدي في يده إذ عرض لي رجل له حاجة فأوميت إليه بيدي فقلت : له كما أنت حتى أفرغ من طوافي فقال أبو عبد الله عليهالسلام في الطواف ما هذا؟ فقلت : أصلحك الله رجل جاءني في حاجة فقال لي : أمسلم هو؟ قلت نعم قال : اذهب معه في حاجته قلت : له أصلحك الله وأقطع الطواف؟ قال : نعم قلت وإن كان المفروض؟ قال : نعم وإن كنت في المفروض ، قال : وقال أبو عبد الله عليهالسلام من مشى مع أخيه المسلم في حاجة كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة.
[٧٧٣]التهذيب ج ١ ص ٤٨٠ الكافي ج ١ ص ٢٨٠.ص 224
في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة قال : لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه ، وإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين ، وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه. فليس بمناف لما ذكرناه لأنه إنما قال : لا يبني يعني على الشوط والشوطين فرقا بين طواف الفريضة وطواف النافلة على ما بيناه ، ألا ترى أنه قال في أول الخبر لا بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه ثم استأنف حكما يختص طواف النافلة ، وهو جواز البناء على ما دون النصف ثم اتبع ذلك بقوله وإن كان في طواف فريضة لم يبن يعني ما جاز له في طواف النافلة وذلك غير مناف لما قلناه.
[٧٧٤]التهذيب ج ١ ص ٤٨١ الفقيه ص ١٩٠ بتفاوت يسير.ص 224