Usul16

Hadith record

istibsar-2797

الإستبصار

١٧٥ ـ باب الحاج الغير المتمتع هل يجب عليه الهدي أم لا

No. ٩١٣ / ١vol. 2 · page 259
istibsar-2797

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه دم شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنما هي حجة مفردة وإنما الأضحى على أهل الأمصار.

الهوامش1

[٩١٣]٩١٤ ـ ٩١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٩٩ص 259

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 259

View original source