No. ٩١٦ / ١vol. 2 · page 260
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة.
الهوامش1
[٩١٦]٩١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٥٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٤.ص 260