Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٧٦ ـ باب من لم يجد الهدي ووجد الثمن

No. ٩١٦ / ١vol. 2 · page 260
istibsar-2800

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة.

الهوامش1

[٩١٦]٩١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٥٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٤.ص 260

No. ٩١٧ / ٢vol. 2 · page 260
istibsar-2801

أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن النضر بن قرواش قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له أن يصنع؟ قال : يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح في ذي الحجة فقلت : فإنه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك قال : لا يذبحه عنه إلا في ذي الحجة ولو أخره إلى قابل.

No. ٩١٨ / ٣vol. 2 · page 260
istibsar-2802

فأما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي به حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح ويصوم؟ قال : بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت. فلا ينافي ما قلناه لان المعنى في هذا الخبر من لم يجد الهدي ولا ثمنه وصام ثلاثة أيام ثم وجد ثمن الهدي فعليه أن يصوم ما بقي عليه تمام العشرة أيام ، وليس يجب عليه الهدي ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٩١٨]٩١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٥٧ الكافي ج ١ ص ٣٠٤.ص 260

istibsar-2803

ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن عبد الله بن يحيى عن حماد بن عثمان قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال : أجزأه صيامه.

No. ٩٢٠ / ٥vol. 2 · page 261
istibsar-2804

فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال : يشتري هديا فينحره؟ ويكون صيامه الذي صامه نافلة له.

الهوامش1

[٩٢٠]التهذيب ج ١ ص ٤٥٧ الكافي ج ١ ص ٣٠٤.ص 261