محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة.
الهوامش1
[٩١٦]٩١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٥٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٤.ص 260