No. ٩١٧ / ٢vol. 2 · page 260
أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن النضر بن قرواش قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له أن يصنع؟ قال : يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح في ذي الحجة فقلت : فإنه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك قال : لا يذبحه عنه إلا في ذي الحجة ولو أخره إلى قابل.