No. ٩٢٢ / ٢vol. 2 · pages 261-262
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
أنه سئل عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال : ما أرى عليه قضاء. فلا ينافي الخبر الأول لان الامر بقضاء الصيام في الخبر الأول إنما توجه إلى ثلاثة أيام فأما السبعة أيام فلا يجب على وليه القضاء عنه ويستحب له أن يقضي عنه الكل.