Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٧٧ ـ باب من مات ولم يكن له هدي لمتعته هل يجب على وليه أن يصوم عنه أم لا

No. ٩٢١ / ١vol. 2 · page 261
istibsar-2805

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه.

الهوامش1

[٩٢١]٩٢٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٥٧ الكافي ج ١ ص ٣٠٤ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٠٦.ص 261

istibsar-2806

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

أنه سئل عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال : ما أرى عليه قضاء. فلا ينافي الخبر الأول لان الامر بقضاء الصيام في الخبر الأول إنما توجه إلى ثلاثة أيام فأما السبعة أيام فلا يجب على وليه القضاء عنه ويستحب له أن يقضي عنه الكل.