Usul16

Hadith record

istibsar-2833

الإستبصار

١٨٢ ـ باب العدد الذي تجزي عنهم البدنة أو البقرة بمنى

No. ٩٤٩ / ١٠vol. 2 · pages 267-268
istibsar-2833

سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن سوادة القطان وعلي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قالا :

Show clickable narrator chain

قلنا له جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزي اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال : نعم وعن سبعين. فالكلام على هذه الأخبار مع اختلاف ألفاظها وتنافي معانيها من وجهين ، أحدهما : أنه ليس في شئ منها أنه يجزي عن سبعة وعن خمسة وعن سبعين على حسب اختلاف ألفاظها في الهدي الواجب أو التطوع فإذا لم يكن فيها صريح بذلك حملناها على أن المراد بها ما ليس بواجب دون ما هو فرض واجب لان الواجب لا يجزي فيه إلا واحد عن واحد حسب ما ذكرناه أولا ، والذي يدل على هذا التأويل :

الهوامش1

[٩٤٩]التهذيب ج ١ ص ٥٠٦.ص 267

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 267

View original source