Show clickable narrator chain
تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلا عن واحد.
الهوامش1
[٩٤٠]٩٤١ ـ ٩٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٥.ص 266
الإستبصار
تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلا عن واحد.
[٩٤٠]٩٤١ ـ ٩٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٥.ص 266
لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى.
تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد.
[١]الخوان : بالضم والكسر ما يوضع عليه الطعام ليؤكل.ص 266
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البقرة يضحى بها قال : تجزي عن سبعة.
[٩٤٣]٩٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٦ الفقيه ص ٢٠٤.ص 266
البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم.
البقرة والجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين ، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين.
[٩٤٥]التهذيب ج ١ ص ٥٠٦.ص 266
كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الأضحية؟ فجاء الجواب إن كان ذكرا فعن واحد وإن كانت أنثى فعن سبعة.
[٩٤٦]التهذيب ج ١ ص ٥٠٦.ص 267
كنا جماعة بمنى فعزت الأضاحي فنظرنا فإذا أبو عبد الله عليهالسلام واقف على القطيع يساوم بغنم ويماكسهم مكاسا شديدا ونحن ننتظر فلما فرغ أقبل علينا فقال : أظنكم قد تعجبتم من مكاسي؟ فقلنا نعم فقال : إن المغبون لا محمود ولا مأجور ألكم حاجة؟ قلنا نعم أصلحك الله إن الأضاحي قد عزت علينا قال : فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم قلنا فلا تبلغ نفقتنا ذلك قال : فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم قلنا : ولا تبلغ نفقتنا أيضا ذلك قال : فاجتمعوا فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم قلنا تجزي عن سبعة؟ قال : نعم وعن سبعين.
[١]المماكسة : ماكسه مكاسا ومماكسة استحطه الثمن واستنقصه إياه.ص 267
[٩٤٧]٩٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٦ الكافي ج ١ ص ٣٠١.ص 267
عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر عليهالسلام عن ذلك؟ فقال اشتركوا فيها قال : قلت كم؟ قال : ما خف فهو أفضل فقال : قلت عن كم تجزي؟ قال : عن سبعين.
قلنا له جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزي اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال : نعم وعن سبعين. فالكلام على هذه الأخبار مع اختلاف ألفاظها وتنافي معانيها من وجهين ، أحدهما : أنه ليس في شئ منها أنه يجزي عن سبعة وعن خمسة وعن سبعين على حسب اختلاف ألفاظها في الهدي الواجب أو التطوع فإذا لم يكن فيها صريح بذلك حملناها على أن المراد بها ما ليس بواجب دون ما هو فرض واجب لان الواجب لا يجزي فيه إلا واحد عن واحد حسب ما ذكرناه أولا ، والذي يدل على هذا التأويل :
[٩٤٩]التهذيب ج ١ ص ٥٠٦.ص 267
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن النفر تجزيهم البقرة؟ قال : أما في الهدي فلا وأما في الأضحية فنعم. والوجه الآخر : أن يكون ذلك إنما ساغ في حال الضرورة دون الاختيار وقد مضى في تضاعيف هذه الأخبار ما يدل على ذلك ، ويزيده بيانا :
[٩٥٠]التهذيب ج ١ ص ٥٠٦ الفقيه ص ٢٠٤.ص 268
سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون ليسوا بأهل بيت واحد رفقة اجتمعوا في مسيرهم ومضر بهم واحد ألهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال : لا أحب ذلك إلا من ضرورة.
[٩٥١]التهذيب ج ١ ص ٥٠٦ الكافي ج ١ ص ٣٠١.ص 268