Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٨٢ ـ باب العدد الذي تجزي عنهم البدنة أو البقرة بمنى

No. ٩٤٠ / ١vol. 2 · page 266
istibsar-2824

موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلا عن واحد.

الهوامش1

[٩٤٠]٩٤١ ـ ٩٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٥.ص 266

No. ٩٤١ / ٢vol. 2 · page 266
istibsar-2825

الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى.

No. ٩٤٢ / ٣vol. 2 · page 266
istibsar-2826

فأما ما رواه موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد.

الهوامش1

[١]الخوان : بالضم والكسر ما يوضع عليه الطعام ليؤكل.ص 266

No. ٩٤٣ / ٤vol. 2 · page 266
istibsar-2827

الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البقرة يضحى بها قال : تجزي عن سبعة.

الهوامش1

[٩٤٣]٩٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٦ الفقيه ص ٢٠٤.ص 266

No. ٩٤٤ / ٥vol. 2 · page 266
istibsar-2828

وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم.

No. ٩٤٥ / ٦vol. 2 · page 266
istibsar-2829

عنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

البقرة والجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين ، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين.

الهوامش1

[٩٤٥]التهذيب ج ١ ص ٥٠٦.ص 266

No. ٩٤٦ / ٧vol. 2 · page 267
istibsar-2830

عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن الريان بن الصلت عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الأضحية؟ فجاء الجواب إن كان ذكرا فعن واحد وإن كانت أنثى فعن سبعة.

الهوامش1

[٩٤٦]التهذيب ج ١ ص ٥٠٦.ص 267

No. ٩٤٧ / ٨vol. 2 · page 267
istibsar-2831

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن رجل يسمى سوادة قال :

Show clickable narrator chain

كنا جماعة بمنى فعزت الأضاحي فنظرنا فإذا أبو عبد الله عليه‌السلام واقف على القطيع يساوم بغنم ويماكسهم مكاسا شديدا ونحن ننتظر فلما فرغ أقبل علينا فقال : أظنكم قد تعجبتم من مكاسي؟ فقلنا نعم فقال : إن المغبون لا محمود ولا مأجور ألكم حاجة؟ قلنا نعم أصلحك الله إن الأضاحي قد عزت علينا قال : فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم قلنا فلا تبلغ نفقتنا ذلك قال : فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم قلنا : ولا تبلغ نفقتنا أيضا ذلك قال : فاجتمعوا فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم قلنا تجزي عن سبعة؟ قال : نعم وعن سبعين.

الهوامش2

[١]المماكسة : ماكسه مكاسا ومماكسة استحطه الثمن واستنقصه إياه.ص 267

[٩٤٧]٩٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٦ الكافي ج ١ ص ٣٠١.ص 267

No. ٩٤٨ / ٩vol. 2 · page 267
istibsar-2832

عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن حمران قال :

Show clickable narrator chain

عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر عليه‌السلام عن ذلك؟ فقال اشتركوا فيها قال : قلت كم؟ قال : ما خف فهو أفضل فقال : قلت عن كم تجزي؟ قال : عن سبعين.

No. ٩٤٩ / ١٠vol. 2 · pages 267-268
istibsar-2833

سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن سوادة القطان وعلي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قالا :

Show clickable narrator chain

قلنا له جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزي اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال : نعم وعن سبعين. فالكلام على هذه الأخبار مع اختلاف ألفاظها وتنافي معانيها من وجهين ، أحدهما : أنه ليس في شئ منها أنه يجزي عن سبعة وعن خمسة وعن سبعين على حسب اختلاف ألفاظها في الهدي الواجب أو التطوع فإذا لم يكن فيها صريح بذلك حملناها على أن المراد بها ما ليس بواجب دون ما هو فرض واجب لان الواجب لا يجزي فيه إلا واحد عن واحد حسب ما ذكرناه أولا ، والذي يدل على هذا التأويل :

الهوامش1

[٩٤٩]التهذيب ج ١ ص ٥٠٦.ص 267

No. ٩٥٠ / ١١vol. 2 · page 268
istibsar-2834

ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النفر تجزيهم البقرة؟ قال : أما في الهدي فلا وأما في الأضحية فنعم. والوجه الآخر : أن يكون ذلك إنما ساغ في حال الضرورة دون الاختيار وقد مضى في تضاعيف هذه الأخبار ما يدل على ذلك ، ويزيده بيانا :

الهوامش1

[٩٥٠]التهذيب ج ١ ص ٥٠٦ الفقيه ص ٢٠٤.ص 268

No. ٩٥١ / ١٢vol. 2 · page 268
istibsar-2835

ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون ليسوا بأهل بيت واحد رفقة اجتمعوا في مسيرهم ومضر بهم واحد ألهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال : لا أحب ذلك إلا من ضرورة.

الهوامش1

[٩٥١]التهذيب ج ١ ص ٥٠٦ الكافي ج ١ ص ٣٠١.ص 268