موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلا عن واحد.
الهوامش1
[٩٤٠]٩٤١ ـ ٩٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٥.ص 266
الإستبصار
موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلا عن واحد.
[٩٤٠]٩٤١ ـ ٩٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٥.ص 266
الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال :
لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى.
فأما ما رواه موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد.
[١]الخوان : بالضم والكسر ما يوضع عليه الطعام ليؤكل.ص 266
الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البقرة يضحى بها قال : تجزي عن سبعة.
[٩٤٣]٩٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٦ الفقيه ص ٢٠٤.ص 266
وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم.
عنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال :
البقرة والجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين ، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين.
[٩٤٥]التهذيب ج ١ ص ٥٠٦.ص 266
عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن الريان بن الصلت عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام قال :
كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الأضحية؟ فجاء الجواب إن كان ذكرا فعن واحد وإن كانت أنثى فعن سبعة.
[٩٤٦]التهذيب ج ١ ص ٥٠٦.ص 267
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن رجل يسمى سوادة قال :
كنا جماعة بمنى فعزت الأضاحي فنظرنا فإذا أبو عبد الله عليهالسلام واقف على القطيع يساوم بغنم ويماكسهم مكاسا شديدا ونحن ننتظر فلما فرغ أقبل علينا فقال : أظنكم قد تعجبتم من مكاسي؟ فقلنا نعم فقال : إن المغبون لا محمود ولا مأجور ألكم حاجة؟ قلنا نعم أصلحك الله إن الأضاحي قد عزت علينا قال : فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم قلنا فلا تبلغ نفقتنا ذلك قال : فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم قلنا : ولا تبلغ نفقتنا أيضا ذلك قال : فاجتمعوا فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم قلنا تجزي عن سبعة؟ قال : نعم وعن سبعين.
[١]المماكسة : ماكسه مكاسا ومماكسة استحطه الثمن واستنقصه إياه.ص 267
[٩٤٧]٩٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٦ الكافي ج ١ ص ٣٠١.ص 267
عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن حمران قال :
عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر عليهالسلام عن ذلك؟ فقال اشتركوا فيها قال : قلت كم؟ قال : ما خف فهو أفضل فقال : قلت عن كم تجزي؟ قال : عن سبعين.
سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن سوادة القطان وعلي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قالا :
قلنا له جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزي اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال : نعم وعن سبعين. فالكلام على هذه الأخبار مع اختلاف ألفاظها وتنافي معانيها من وجهين ، أحدهما : أنه ليس في شئ منها أنه يجزي عن سبعة وعن خمسة وعن سبعين على حسب اختلاف ألفاظها في الهدي الواجب أو التطوع فإذا لم يكن فيها صريح بذلك حملناها على أن المراد بها ما ليس بواجب دون ما هو فرض واجب لان الواجب لا يجزي فيه إلا واحد عن واحد حسب ما ذكرناه أولا ، والذي يدل على هذا التأويل :
[٩٤٩]التهذيب ج ١ ص ٥٠٦.ص 267
ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن النفر تجزيهم البقرة؟ قال : أما في الهدي فلا وأما في الأضحية فنعم. والوجه الآخر : أن يكون ذلك إنما ساغ في حال الضرورة دون الاختيار وقد مضى في تضاعيف هذه الأخبار ما يدل على ذلك ، ويزيده بيانا :
[٩٥٠]التهذيب ج ١ ص ٥٠٦ الفقيه ص ٢٠٤.ص 268
ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون ليسوا بأهل بيت واحد رفقة اجتمعوا في مسيرهم ومضر بهم واحد ألهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال : لا أحب ذلك إلا من ضرورة.
[٩٥١]التهذيب ج ١ ص ٥٠٦ الكافي ج ١ ص ٣٠١.ص 268