Usul16

Hadith record

istibsar-2842

الإستبصار

١٨٤ ـ باب من اشترى هديا فهلك قبل أن يبلغ محله

No. ٩٥٨ / ٤vol. 2 · page 270
istibsar-2842

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان من ساق هديا تطوعا فعطب فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل ، وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا كان أو غيره. قال محمد بن الحسن : وليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه من أنه عليه البدل بلغ أو لم يبلغ لان هذا محمول على أنه إذا عطب عطبا يكون دون الموت مثل انكسار أو مرض أو ما أشبه ذلك فإنه والحال على ما وصفناه يجزي عن صاحبه ، يدل على ذلك :

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 270

View original source