Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٨٤ ـ باب من اشترى هديا فهلك قبل أن يبلغ محله

No. ٩٥٥ / ١vol. 2 · page 269
istibsar-2839

الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب قال : إن كان تطوعا فليس عليه غيره ، وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله.

الهوامش1

[٩٥٥]٩٥٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٧.ص 269

istibsar-2840

عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت؟ فقال : إن كانت مضمونة فعليه مكانها ، والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا وله أن يأكل منها ، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ. قوله عليه‌السلام : « وله أن يأكل منها » محمول على أنه إذا كان تطوعا دون أن يكون واجبا لان ما يكون واجبا لا يجوز له أن يأكل منها ، يدل على ذلك :

No. ٩٥٧ / ٣vol. 2 · page 270
istibsar-2841

ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ النحر أيجزي عن صاحبه؟ فقال : إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ وليس عليه فداء ، فإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه.

الهوامش1

[٩٥٧]٩٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٠.ص 270

No. ٩٥٨ / ٤vol. 2 · page 270
istibsar-2842

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان من ساق هديا تطوعا فعطب فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل ، وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا كان أو غيره. قال محمد بن الحسن : وليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه من أنه عليه البدل بلغ أو لم يبلغ لان هذا محمول على أنه إذا عطب عطبا يكون دون الموت مثل انكسار أو مرض أو ما أشبه ذلك فإنه والحال على ما وصفناه يجزي عن صاحبه ، يدل على ذلك :

istibsar-2843

ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن حماد بن عيسى وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه أو انكسر فبلغ المنحر وهو حي فقال : يذبحه وقد أجزأ عنه. ويحتمل أن يكون المراد به من لا يقدر على البدل لان من هذه حاله فهو معذور فأما مع التمكن فلابد من البدل ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٩٥٩]التهذيب ج ١ ص ٥٠٨.ص 270

No. ٩٦٠ / ٦vol. 2 · page 271
istibsar-2844

ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن رجل اشترى هديا لتمتعه فأتى به منزله وربطه فانحل وهلك هل يجزيه أو يعيد؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه.

الهوامش1

[٩٦٠]٩٦١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٨ الكافي ج ١ ص ٣٠١ الفقيه ص ٢٠٥.ص 271