Usul16

Hadith record

istibsar-2848

الإستبصار

١٨٦ ـ باب من ضل هديه فوجدها غيره فذبحها

No. ٩٦٤ / ٢vol. 2 · page 272
istibsar-2848

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن محمد بن أحمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها رجل فعرفها ، قال

Show clickable narrator chain

هذه بدنتي ضلت مني بالأمس وشهد له رجلان بذلك فقال : له لحمها ولا تجزي عن واحد منهما ، ثم قال : ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت. فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما جاز على صاحبه على ما تضمنه الخبر الأول إذا كان الذي وجدها نحرها عن صاحبها والخبر الأخير يتضمن من نحرها عن نفسه وادعاها له فلم تجز عن الأول وإنما يستبيح اللحم لمكان الشاهدين على ظاهر الحكم.

الهوامش1

[٩٦٤]التهذيب ج ١ ص ٥٠٩ الكافي ج ١ ص ٣٠١.ص 272

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 272

View original source