Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٨٦ ـ باب من ضل هديه فوجدها غيره فذبحها

No. ٩٦٣ / ١vol. 2 · page 272
istibsar-2847

سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد ويعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام

Show clickable narrator chain

في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره قال : إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه.

الهوامش1

[٩٦٣]التهذيب ج ١ ص ٥٠٩ وهو صدر حديث ، الكافي ج ١ ص ٣٠١ الفقيه ص ٢٠٥.ص 272

No. ٩٦٤ / ٢vol. 2 · page 272
istibsar-2848

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن محمد بن أحمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها رجل فعرفها ، قال

Show clickable narrator chain

هذه بدنتي ضلت مني بالأمس وشهد له رجلان بذلك فقال : له لحمها ولا تجزي عن واحد منهما ، ثم قال : ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت. فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما جاز على صاحبه على ما تضمنه الخبر الأول إذا كان الذي وجدها نحرها عن صاحبها والخبر الأخير يتضمن من نحرها عن نفسه وادعاها له فلم تجز عن الأول وإنما يستبيح اللحم لمكان الشاهدين على ظاهر الحكم.

الهوامش1

[٩٦٤]التهذيب ج ١ ص ٥٠٩ الكافي ج ١ ص ٣٠١.ص 272