No. ٢٩٦ / ٦vol. 1 · page 92
روى ذلك الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال : ان عليا أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلىاللهعليهوآله واستحيى ان يسأله فقال : فيه الوضوء قلت وان لم أتوضأ قال : لا بأس. فجاء هذا الخبر مبينا مشروحا دالا على أن الامر بالوضوء منه إنما كان لضرب من الاستحباب دون الايجاب ويمكن أن يكون الاستحباب في إعادة الوضوء من المذي أنما يتوجه إلى من يخرج منه المذي بشهوة يدل على ذلك :
الهوامش1
[٢٩٥]٢٩٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٦.ص 92