Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المذي ، فقال : ما هو عندي إلا كالنخامة
الإستبصار
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المذي ، فقال : ما هو عندي إلا كالنخامة
سألته عن المذي ، فقال : إن عليا عليهالسلام كان رجلا مذاء فاستحيى ان يسأل رسول الله صلىاللهعليهوآله لمكان فاطمة عليها السلام فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس فسأله فقال : له النبي صلىاللهعليهوآله ليس بشئ
[٢٩١]٢٩٢ ـ ٢٩٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٦ واخرج الأول الكليني في الكافي چ ١ ص ١٢ باختلاف يسير.ص 91
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام المذي أينقض الوضوء؟ فقال : لا ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد ، وإنما هو بمنزلة البزاق والمخاط.
[١]في د والمطبوعة ( المذي لا ينقض الوضوء ).ص 91
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول كان علي عليهالسلام لا يرى في المذي وضوءا ولا غسل ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر.
[٢٩٤]التهذيب ج ١ ص ٦ الكافي ج ١ ص ١٧ الفقيه ص ١٣.ص 91
سألت الرضا عليهالسلام عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء فقال إن علي بن أبي طالب عليهالسلام أمر المقداد بن الأسود ان يسأل النبي صلىاللهعليهوآله واستحيى أن يسأله فقال فيه الوضوء. فهذا الخبر لا يعارض ما قدمناه من الاخبار لأنه خبر واحد وقد تضمن من قصة أمير المؤمنين عليهالسلام وأمره المقداد بمسألة النبي صلىاللهعليهوآله وجوابه له ما ينافي المعروف في هذه القصة ، وهو الذي تضمنته رواية إسحاق بن عمار ، وانه حين سأله قال : له ليس بشئ ، على أنه يحتمل أن يكون الراوي قد ترك بعض الخبر لان محمد بن إسماعيل راوي هذا الخبر روى هذه القصة بعينها فإنه قال أمرني بإعادة الوضوء ، قلت له فإن لم أتوضأ قال : لا بأس.
سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال : ان عليا أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلىاللهعليهوآله واستحيى ان يسأله فقال : فيه الوضوء قلت وان لم أتوضأ قال : لا بأس. فجاء هذا الخبر مبينا مشروحا دالا على أن الامر بالوضوء منه إنما كان لضرب من الاستحباب دون الايجاب ويمكن أن يكون الاستحباب في إعادة الوضوء من المذي أنما يتوجه إلى من يخرج منه المذي بشهوة يدل على ذلك :
[٢٩٥]٢٩٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٦.ص 92
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام المذي يخرج من الرجل قال : أحد لك فيه حدا قال : قلت نعم جعلت فداك قال : فقال إن خرج منك على شهوة فتوضأ وان خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء.
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المذي أينقض الوضوء قال : إن كان من شهوة نقض.
[٢٩٧]٢٩٨ ـ ٢٩٩ ـ ٣٠٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٦.ص 93
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المذي فقال ما كان منه بشهوة فتوضأ ، والذي يدل على أن هذه الأخبار محمولة على الاستحباب.
ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد.
يخرج من الإحليل المني والمذي والودي والوذي ، فاما المنى فهو الذي يسترخي له العظام ويفتر منه الجسد وفيه الغسل ، وأما المذي فإنه يخرج من الشهوة ولا شئ فيه وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول ، وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء فلا شئ فيه.
[٣٠١]التهذيب ج ١ ص ٧.ص 93
ثلاث يخرجن من الإحليل وهي المني وفيه الغسل ، والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول ، قال والمذي ليس فيه وضوء وإنما هو بمنزلة ما يخرج من الانف. قوله عليهالسلام والودي فمنه الوضوء محمول على أنه إذا لم يكن قد استبرأ من البول على ما ذكرناه وخرج منه بعد ذلك شئ وجب عليه إعادة الوضوء لأنه يكون من بقية البول وقد نبه على ذلك بقوله : لأنه يخرج من دريرة البول إشارة إلى أن ذلك اما بول أو يخالطه بول ، والذي يكشف عما ذكرناه :
في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا قال : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي ، ويزيد ذلك بيانا :
[١]في نسخة على المطبوعة ( الساق ).ص 94
[٣٠٢]٣٠٣ ـ ٣٠٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٧ وفى لفظ الأخير ( الودي ) بدل ( الوذي ).ص 94
الوذي لا ينقض الوضوء إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق.
حدثني زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : ان سال من ذكرك شئ من مذي أو وذي فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء إنما هو بمنزلة النخامة كل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل.
حدثني يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة؟ قال : المذي منه الوضوء. قوله عليهالسلام المذي منه الوضوء يمكن حمله على التعجب منه ، فكأنه من شهرته وظهوره في ترك إعادة الوضوء منه قال : هذا شئ يتوضأ منه ، ويمكن أن نحمله على ضرب من التقية لان ذلك مذهب أكثر العامة.