Usul16

Hadith record

istibsar-2978

الإستبصار

٢١١ ـ باب ما يجب على من فاته الحج

No. ١٠٩٤ / ١vol. 2 · pages 306-307
istibsar-2978

موسى بن القاسم عن محمد بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الذي إذا أدركه الانسان فقد أدرك الحج فقال : إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، فإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له ، فإن شاء أن يقيم بمكة أقام وإن شاء أن يرجع إلى أهله رجع وعليه الحج من قابل.

الهوامش1

[١٠٩٤]التهذيب ج ١ ص ٥٣١.ص 306

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 306

View original source