Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢١١ ـ باب ما يجب على من فاته الحج

No. ١٠٩٤ / ١vol. 2 · pages 306-307
istibsar-2978

موسى بن القاسم عن محمد بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الذي إذا أدركه الانسان فقد أدرك الحج فقال : إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، فإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له ، فإن شاء أن يقيم بمكة أقام وإن شاء أن يرجع إلى أهله رجع وعليه الحج من قابل.

الهوامش1

[١٠٩٤]التهذيب ج ١ ص ٥٣١.ص 306

No. ١٠٩٥ / ٢vol. 2 · page 307
istibsar-2979

عنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من أدرك جمعا فقد أدرك الحج قال وقال : أبو عبد الله عليه‌السلام أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل.

الهوامش1

[١٠٩٥]التهذيب ج ١ ص ٥٣١ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ الفقيه ص ٢٠١.ص 307

No. ١٠٩٦ / ٣vol. 2 · page 307
istibsar-2980

الحسين بن سعيد عن صفوان عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف قال : يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها فإذا أنقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم.

الهوامش1

[١٠٩٦]١٠٩٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣١ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٩٦ والصدوق في الفقيه ص ٢٠١.ص 307

No. ١٠٩٧ / ٤vol. 2 · page 307
istibsar-2981

فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن داود بن كثير الرقي قال :

Show clickable narrator chain

كنت مع أبي عبد الله عليه‌السلام بمنى إذ دخل عليه رجل قال : قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج فقال : نسئل الله العافية ثم قال : أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل.

No. ١٠٩٨ / ٥vol. 2 · page 308
istibsar-2982

ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس بن أعين قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال : يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء ، وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل.

الهوامش1

[١٠٩٨]التهذيب ج ١ ص ٥٣١.ص 308