Usul16

Hadith record

istibsar-2983

الإستبصار

٢١٢ ـ باب أن المرأة المحرمة لا ينبغي أن تلبس الحرير المحض

No. ١٠٩٩ / ١vol. 2 · page 308
istibsar-2983

محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن الحلبي عن عيص بن القاسم قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين .

الهوامش2

[١]القفاز مثل تفاح شئ تتخذه النساء ويحشى بقطن يغطى كفى المرأة وأصابعها وزاد بعضهم وله ازرار على الساعدين كالذي يلبسه حامل البازي وتسميه العامة الكفوف.ص 308

[١٠٩٩]التهذيب ج ١ ص ٤٦٧ بزيادة في آخره الكافي ج ١ ص ٢٦٠.ص 308

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 308

View original source
الاستبصار · Hadith ١٠٩٩ / ١ — Usul16