Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢١٢ ـ باب أن المرأة المحرمة لا ينبغي أن تلبس الحرير المحض

No. ١٠٩٩ / ١vol. 2 · page 308
istibsar-2983

محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن الحلبي عن عيص بن القاسم قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين .

الهوامش2

[١]القفاز مثل تفاح شئ تتخذه النساء ويحشى بقطن يغطى كفى المرأة وأصابعها وزاد بعضهم وله ازرار على الساعدين كالذي يلبسه حامل البازي وتسميه العامة الكفوف.ص 308

[١٠٩٩]التهذيب ج ١ ص ٤٦٧ بزيادة في آخره الكافي ج ١ ص ٢٦٠.ص 308

No. ١١٠٠ / ٢vol. 2 · page 309
istibsar-2984

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن يعقوب ابن شعيب قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الخز والحرير والديباج فقال : نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك . فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه أن نحمله على الحرير الذي لا يكون محضا بأن يكون خالطه قطن أو كتان أو خز خالص والكراهية في الخبر الأول تناولت الحرير المحض ، يدل على ذلك :

الهوامش2

[١]المسك بفتحتين : أسورة من ذبل أو عاج ، والذبل كفلس شئ كالعاج وقيل عظم ظهر السلحفات البحرية.ص 309

[١١٠٠]التهذيب ج ١ ص ٤٦٧.ص 309

No. ١١٠١ / ٣vol. 2 · page 309
istibsar-2985

ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد أو غيره عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألته عما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة؟ قال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ، قلت : تلبس الخز؟ قال : نعم ، قلت : فإن سداه إبريسم وهو حرير قال : ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس.

الهوامش1

[١١٠١]١١٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٧ الكافي ج ١ ص ٢٦٠.ص 309