No. ١١٠٠ / ٢vol. 2 · page 309
فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن يعقوب ابن شعيب قال :
Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الخز والحرير والديباج فقال : نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك . فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه أن نحمله على الحرير الذي لا يكون محضا بأن يكون خالطه قطن أو كتان أو خز خالص والكراهية في الخبر الأول تناولت الحرير المحض ، يدل على ذلك :
الهوامش2
[١]المسك بفتحتين : أسورة من ذبل أو عاج ، والذبل كفلس شئ كالعاج وقيل عظم ظهر السلحفات البحرية.ص 309
[١١٠٠]التهذيب ج ١ ص ٤٦٧.ص 309