No. ١١٠١ / ٣vol. 2 · page 309
ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد أو غيره عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله قال :
Show clickable narrator chain
سألته عما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة؟ قال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ، قلت : تلبس الخز؟ قال : نعم ، قلت : فإن سداه إبريسم وهو حرير قال : ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس.
الهوامش1
[١١٠١]١١٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٧ الكافي ج ١ ص ٢٦٠.ص 309