Usul16

Hadith record

istibsar-2985

الإستبصار

٢١٢ ـ باب أن المرأة المحرمة لا ينبغي أن تلبس الحرير المحض

No. ١١٠١ / ٣vol. 2 · page 309
istibsar-2985

ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد أو غيره عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألته عما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة؟ قال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ، قلت : تلبس الخز؟ قال : نعم ، قلت : فإن سداه إبريسم وهو حرير قال : ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس.

الهوامش1

[١١٠١]١١٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٧ الكافي ج ١ ص ٢٦٠.ص 309

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 309

View original source
الاستبصار · Hadith ١١٠١ / ٣ — Usul16