Usul16

Hadith record

istibsar-2987

الإستبصار

٢١٣ ـ باب كراهية لبس الحلى للمرأة في حال الاحرام

No. ١١٠٣ / ٢vol. 2 · pages 309-310
istibsar-2987

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين والمسك. فلا ينافي الخبر الأول لان الكراهية في الخبر الأول إنما توجهت إلى ما لم تجر عادة النساء به من الحلى ، فأما ما جرت به عادتهن فلا بأس به ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[١١٠٣]التهذيب ج ١ ص ٤٦٧.ص 309

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 309

View original source